مبدأ قضائي

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه «المقصود بهما والفرق الدقيق بينهما».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن لمصلحة القانون رقم 2016/5
تاريخ الجلسة25|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

مخالفة القانون تعني ترك نص لا يحتمل التأويل أو إنكار قاعدة موجودة أو تأكيد غير موجودة، بينما الخطأ في تطبيق القانون يعني الخطأ في تكييف الوقائع وإنزال النص غير المنطبق عليها.

← العودة إلى المبادئ القضائية