مبدأ قضائي

الإعلان الإلكتروني - تحقق الإرسال - ثبوت الإعلان.

رقم المبدأ16
رقم الطعنالطعن رقم 2021/618
تاريخ الجلسة02|01|2023
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة987
المبدأ

المقرر قانونا أن اللائحة التنظيمية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي أوضحت أن الإعلان الإلكتروني يتمثل في إرسال الأوراق والإعلانات القضائية المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية عن طريق النظام الإلكتروني، وتمسك أمانة سر المحكمة سجل معد بالنظام الإلكتروني بذات بيانات السجل الورقي.

← العودة إلى المبادئ القضائية