مبدأ قضائي

قانون الجزاء الجديد «تطبيق المادتين (336 و 80/4) كقانون أصلح في جناية السرقة بالإكراه وتخفيف العقوبة».

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2019/516
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المادتان (336 و 80/4) من قانون الجزاء الجديد تعدان القانون الأصلح للمتهم في جناية السرقة بالإكراه وتجيزان تخفيف السجن إلى سنة واحدة.

← العودة إلى المبادئ القضائية