المادتان (336 و 80/4) من قانون الجزاء الجديد تعدان القانون الأصلح للمتهم في جناية السرقة بالإكراه وتجيزان تخفيف السجن إلى سنة واحدة.
مبدأ قضائي
المادتان (336 و 80/4) من قانون الجزاء الجديد تعدان القانون الأصلح للمتهم في جناية السرقة بالإكراه وتجيزان تخفيف السجن إلى سنة واحدة.