المقنن لما سن قانون السلطة القضائية خصص الترقية بالفرع الثاني من الفصل الأول وعنوانه في التعيين والترقية والأقدمية من المادة 60 إلى المادة 44، أما العلاوات والبدلات فخصها بفرع مستقل هو الفرع الأول من الفصل الثالث الخاص برواتب القضاة من المادة 45 إلى المادة 47 ولو كانت نيته اعتبارها من قبيل الترقيات لتم تنظيمهما في نفس الفصل؛ وعليه فهي تخرج عن وصفها كونها ترقية مالية كانت أو قضائية. مكونات الأجر من العلاوات والبدلات هي استحقاقات تمنح بحسب الدرجة والأقدمية التي يشغلها الموظف وفق ما حدده القانون؛ وبذلك فهي عنصر من عناصر الأجر تستحق بمجرد اكتمال الشروط المقررة بموجب القانون.
مبدأ قضائي
