مبدأ قضائي

قتل «استظهار نية القتل وظرف سبق الإصرار من الاعترافات وأقوال الشهود».

رقم المبدأ56
رقم الطعنالطعن رقم 2020/68
تاريخ الجلسة10|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

استظهار نية القتل وسبق الإصرار في حق المتهمين من اعترافاتهما بما أتياه من أفعال لضرب المجني عليه وأقوال الشهود تدليل سائغ وصحيح.

← العودة إلى المبادئ القضائية