استظهار نية القتل وسبق الإصرار في حق المتهمين من اعترافاتهما بما أتياه من أفعال لضرب المجني عليه وأقوال الشهود تدليل سائغ وصحيح.
مبدأ قضائي
استظهار نية القتل وسبق الإصرار في حق المتهمين من اعترافاتهما بما أتياه من أفعال لضرب المجني عليه وأقوال الشهود تدليل سائغ وصحيح.