مبدأ قضائي

محكمة «سلطتها في تصحيح الوصف إلى جنحة السب العلني بالمادة (327) جزاء دون لزوم تنبيه الدفاع».

رقم المبدأ63
رقم الطعنالطعن رقم 2019/793
تاريخ الجلسة19|05|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لا تتقيد المحكمة بوصف الادعاء العام ولها تصحيح الواقعة إلى جنحة السب العلني بالمادة (327) جزاء دون لزوم تنبيه الدفاع ما دامت الواقعة مطروحة بالجلسة.

← العودة إلى المبادئ القضائية