لا تتقيد المحكمة بوصف الادعاء العام ولها تصحيح الواقعة إلى جنحة السب العلني بالمادة (327) جزاء دون لزوم تنبيه الدفاع ما دامت الواقعة مطروحة بالجلسة.
مبدأ قضائي
لا تتقيد المحكمة بوصف الادعاء العام ولها تصحيح الواقعة إلى جنحة السب العلني بالمادة (327) جزاء دون لزوم تنبيه الدفاع ما دامت الواقعة مطروحة بالجلسة.