مبدأ قضائي

قذف «الركن المادي والمعنوي وتوجيه العبارات الشائنة دون اشتراط التصريح بالاسم الصريح».

رقم المبدأ80
رقم الطعنالطعن رقم 2020/434
تاريخ الجلسة29|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يتحقق الركن المادي في السب والقذف متى كانت العبارات تدل يقيناً على أن المقصود هو شخص المجني عليه ولو لم يصرح باسمه صراحة مع توافر القصد الجنائي.

← العودة إلى المبادئ القضائية