من المقرر أنه ما لم ينص عليه المرسوم السلطاني في الإصابات والجروح فإن المرجع في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية. القول إن التضامن مفترض في مادة التأمين ليس له أساس قانوني أو فقه قضائي.
مبدأ قضائي
من المقرر أنه ما لم ينص عليه المرسوم السلطاني في الإصابات والجروح فإن المرجع في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية. القول إن التضامن مفترض في مادة التأمين ليس له أساس قانوني أو فقه قضائي.