الدعوى إذا تضمنت مسألة فنية، وكانت المحكمة لا قبل لها بها وجب عليها أن تستعين بأهل الخبرة في حلها وإن توفرت فيها المستندات التي تمكن من التصدي لها ما دام أن تلك المستندات تحتاج إلى خبير متخصص لفهمها وفك رموزها بما يخرج عن إدراك المحكمة.
مبدأ قضائي
الدعوى إذا تضمنت مسألة فنية، وكانت المحكمة لا قبل لها بها وجب عليها أن تستعين بأهل الخبرة في حلها وإن توفرت فيها المستندات التي تمكن من التصدي لها ما دام أن تلك المستندات تحتاج إلى خبير متخصص لفهمها وفك رموزها بما يخرج عن إدراك المحكمة.