مبدأ قضائي

تقارير طبية - تعارض - تكرار إصابات - اختلاف مسميات

رقم المبدأ1
رقم الطعنالطعن رقم 2021/50
تاريخ الجلسة07|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة875
المبدأ

الدعوى إذا تضمنت مسألة فنية، وكانت المحكمة لا قبل لها بها وجب عليها أن تستعين بأهل الخبرة في حلها وإن توفرت فيها المستندات التي تمكن من التصدي لها ما دام أن تلك المستندات تحتاج إلى خبير متخصص لفهمها وفك رموزها بما يخرج عن إدراك المحكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية