الاستعانة بمترجم حق يتعلق بالمصلحة الخاصة للمتهم، وعدم الاستعانة به لا يبطل إجراءات المحاكمة إذا لم يطلب المتهم ذلك صراحة.
مبدأ قضائي
الاستعانة بمترجم حق يتعلق بالمصلحة الخاصة للمتهم، وعدم الاستعانة به لا يبطل إجراءات المحاكمة إذا لم يطلب المتهم ذلك صراحة.