مبدأ قضائي

مترجم «استعانة - أثره - عدم طلب المتهم الاستعانة بمترجم لا يبطل المحاكمة».

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2018/364
تاريخ الجلسة19|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

الاستعانة بمترجم حق يتعلق بالمصلحة الخاصة للمتهم، وعدم الاستعانة به لا يبطل إجراءات المحاكمة إذا لم يطلب المتهم ذلك صراحة.

← العودة إلى المبادئ القضائية