أوجب المشرع على جهة التحقيق إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية الاستعانة بمترجم بعد حلف اليمين القانونية وهو إجراء وجوبي آمر يبطل التحقيق والاستجواب والدليل المستمد منه عند إغفاله.
مبدأ قضائي
أوجب المشرع على جهة التحقيق إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية الاستعانة بمترجم بعد حلف اليمين القانونية وهو إجراء وجوبي آمر يبطل التحقيق والاستجواب والدليل المستمد منه عند إغفاله.