مبدأ قضائي

مترجم «تعيين - وجوب الاستعانة بمترجم بعد حلف اليمين للأجنبي الذي يجهل العربية وبطلان التحقيق المخالف».

رقم المبدأ76
رقم الطعنالطعن رقم 2020/329
تاريخ الجلسة01|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

أوجب المشرع على جهة التحقيق إذا كان المتهم يجهل اللغة العربية الاستعانة بمترجم بعد حلف اليمين القانونية وهو إجراء وجوبي آمر يبطل التحقيق والاستجواب والدليل المستمد منه عند إغفاله.

← العودة إلى المبادئ القضائية