استدعاء الشخص لسؤاله في البلاغ المقدم ضده بالشرطة لا يعد قبضاً، والقبض اللاحق بعد استصدار إذن الادعاء العام لجدية التحريات إجراء صحيح وفق القانون.
مبدأ قضائي
استدعاء الشخص لسؤاله في البلاغ المقدم ضده بالشرطة لا يعد قبضاً، والقبض اللاحق بعد استصدار إذن الادعاء العام لجدية التحريات إجراء صحيح وفق القانون.