مبدأ قضائي

متهم «استدعاء الشرطة لسؤاله في البلاغ لا يعد قبضاً».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2019/231
تاريخ الجلسة30|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

استدعاء الشخص لسؤاله في البلاغ المقدم ضده بالشرطة لا يعد قبضاً، والقبض اللاحق بعد استصدار إذن الادعاء العام لجدية التحريات إجراء صحيح وفق القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية