تقدير التعويض عن الإصابات البدنية يكون وفق ملحق الديات والاروش متى انطبق وصف الإصابة عليه، فإن لم يرد لها نص أو تعذر مطابقتها كان المرجع إلى قواعد الفقه الإسلامي، مع مراعاة أثر الإصابة وما تخلف عنها من نقص أو شين.
مبدأ قضائي
تقدير التعويض عن الإصابات البدنية يكون وفق ملحق الديات والاروش متى انطبق وصف الإصابة عليه، فإن لم يرد لها نص أو تعذر مطابقتها كان المرجع إلى قواعد الفقه الإسلامي، مع مراعاة أثر الإصابة وما تخلف عنها من نقص أو شين.