مبدأ قضائي

مجتمع «عماني - تقاليد - آداب عامة - حماية الشعور العام واستقرار القيم».

رقم المبدأ80
رقم الطعنالطعن رقم 2020/404
تاريخ الجلسة17|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حماية المشرع للآداب والتقاليد الإسلامية العمانية الراسخة وتجريم الأفعال التي تجرح الشعور العام وتمس كرامة المجني عليه وعفة المجتمع.

← العودة إلى المبادئ القضائية