مبدأ قضائي

محاكمة الأحداث «سرية جلسات محاكمة الحدث من الضمانات الإجرائية الخاصة».

رقم المبدأ98
رقم الطعنالطعن رقم 2016/138
تاريخ الجلسة07|06|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

أحاط المشرع محاكمة الأحداث بضمانات خاصة استثناءً من العلانية ومنها وجوب انعقاد جلسات محاكمة الحدث في جلسة سرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية