حضور محامٍ لمؤازرة الحدث الجانح في محاكمته أمر وجوبي لزومي بالمادة (39) مساءلة الأحداث ومخالفته تبطل المحاكمة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
مبدأ قضائي
حضور محامٍ لمؤازرة الحدث الجانح في محاكمته أمر وجوبي لزومي بالمادة (39) مساءلة الأحداث ومخالفته تبطل المحاكمة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.