مبدأ قضائي

محاكمة الأحداث «وجوب اصطحاب محامٍ للدفاع عن الحدث - المادة (39) مساءلة الأحداث».

رقم المبدأ78
رقم الطعنالطعن رقم 2018/102
تاريخ الجلسة29|05|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

حضور محامٍ لمؤازرة الحدث الجانح في محاكمته أمر وجوبي لزومي بالمادة (39) مساءلة الأحداث ومخالفته تبطل المحاكمة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية