الخطأ الطبي: هو كل فعل أو ترك في الإجراء الطبي يخرج عن الأصول العلمية والفنية الواجبة ويترتب عليه ضرر بالمريض، ولا يدخل في ذلك مجرد المضاعفات الطبية متى كانت غير ناشئة عن خطأ. إذا أخذت المحكمة بنتيجة تقرير اللجنة الطبية العليا رغم مخالفتها لوقائع التقرير أو دون بحث عناصر الخطأ الطبي، كان حكمها مشوبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
مبدأ قضائي
