اللجنة الطبية العليا هي الجهة التي حددها قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/75م في المادة (47) التي نصت على أن تختص اللجنة الطبية العليا بتقرير ثبوت الخطأ الطبي من عدمه في الحالات التي تعرض عليها من الادعاء العام، أو المحكمة المختصة، أو الوزير.
مبدأ قضائي
