مبدأ قضائي

محكمة الموضوع «سلطتها في تقدير التعويض المدني وتكافؤه مع الضرر».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2010/279
تاريخ الجلسة26|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون مستنداً لأساس سائغ وثابت بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.

← العودة إلى المبادئ القضائية