تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون مستنداً لأساس سائغ وثابت بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.
مبدأ قضائي
تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بشرط أن يكون مستنداً لأساس سائغ وثابت بالأوراق ومتكافئاً مع الضرر.