مبدأ قضائي

جائفة - طبيعة الإصابة ومحلها - تقدير التعويض.

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2021/383
تاريخ الجلسة21|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة933
المبدأ

المقرر في قضاء المحكمة العليا أن تعطى العمليات التي في البطن وصف الجائفة حكما، ويعوض عنها بأرش الجائفة ثلث الدية.

← العودة إلى المبادئ القضائية