المقرر قانونا في دعاوى التعويض عن الإصابات أنه يجب على المحكمة أن تتبع الآتي:
1- حصر الإصابات حصرا واضحًا من واقع التقارير الطبية الصادرة من الجهات المختصة.
2- بيان كل إصابة على حدة ونوعها وحجمها وموقعها في الجسم ومدى أثرها على أداء العضو المصاب.
3- وصف الإصابة الوصف المقرر الوارد بالمرسوم السلطاني رقم (2008/118م) وملحقاته من حيث إن لها أرشا مقدرا أو أنها تخضع في التقدير للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون غلو أو شطط.
مبدأ قضائي
