مبدأ قضائي

دية الأنثى - عمليات - خياطة الجروح.

رقم المبدأ21
رقم الطعنالطعن رقم 2022/5
تاريخ الجلسة20|02|2023
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة1025
المبدأ

اعتبار أن دية المرأة نصف دية الرجل، وأن تأريش إصاباتها يكون من منطلق ديتها، إعمالا للمرسوم السلطاني رقم (75/24).

← العودة إلى المبادئ القضائية