مبدأ قضائي

محكمة استئناف «الحكم على مقتضى الأوراق وعدم لزوم إعادة المرافعة متى تمت المواجهة أمام أول درجة».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2019/752
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تحكم محكمة الاستئناف على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإعادة المرافعة وسماع الأطراف متى تمت المواجهة ومناقشة الأدلة أمام محكمة أول درجة.

← العودة إلى المبادئ القضائية