تحكم محكمة الاستئناف على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإعادة المرافعة وسماع الأطراف متى تمت المواجهة ومناقشة الأدلة أمام محكمة أول درجة.
مبدأ قضائي
تحكم محكمة الاستئناف على مقتضى الأوراق وليست ملزمة بإعادة المرافعة وسماع الأطراف متى تمت المواجهة ومناقشة الأدلة أمام محكمة أول درجة.