مبدأ قضائي

مخالفة بناء «سقوط الدعوى بقرار رئيس بلدية مسقط بعد إزالة المخالفة ودفع الغرامة - المادة (15) بلدية مسقط».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2018/334
تاريخ الجلسة19|11|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

لرئيس بلدية مسقط أو من يفوضه عدم السير في الدعوى في أية مرحلة بناءً على طلب المخالف بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامة المقررة وفق المادة (15).

← العودة إلى المبادئ القضائية