المادة (71) من قانون الجزاء توجب إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة كعقوبة تكميلية وجوبية يتعين القضاء بها وخلو الحكم منها يوجب نقضه جزئياً.
مبدأ قضائي
المادة (71) من قانون الجزاء توجب إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة كعقوبة تكميلية وجوبية يتعين القضاء بها وخلو الحكم منها يوجب نقضه جزئياً.