مبدأ قضائي

مخالفة «عقوبة الإزالة عقوبة تكميلية وجوبية بالمادة (71) جزاء وإغفالها خطأ في تطبيق القانون».

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2020/221
تاريخ الجلسة23|06|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المادة (71) من قانون الجزاء توجب إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة كعقوبة تكميلية وجوبية يتعين القضاء بها وخلو الحكم منها يوجب نقضه جزئياً.

← العودة إلى المبادئ القضائية