مبدأ قضائي

غموض المسميات الطبية - تقدير التعويض - حصر الإصابات.

رقم المبدأ7
رقم الطعنالطعن رقم 2020/47
تاريخ الجلسة21|11|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة919
المبدأ

تقدير التعويض وفقا للمرسوم السلطاني رقم (2008/118م) يقتضي لزوما أن تقوم المحكمة بحصر الإصابات من واقع صحيفة الدعوى؛ لتحديد الطلبات ومن ثم مراجعة التقرير أو التقارير الطبية وتمحيصها في ضوء هذا الحصر للوقوف على نوعها أو أوصافها لإجراء المقارنة بينها وما ورد في الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني المشار إليه، وتقدير التعويض لكل إصابة إما توقيفا وإما قياسا بحسب الحال.

← العودة إلى المبادئ القضائية