تقدير التعويض عن إصابات العمل ذات الطبيعة البدنية يكون وفق أحكام الديات والأروش متى كانت هي النص الواجب التطبيق أو القانون الأصلح للواقعة.
مبدأ قضائي
تقدير التعويض عن إصابات العمل ذات الطبيعة البدنية يكون وفق أحكام الديات والأروش متى كانت هي النص الواجب التطبيق أو القانون الأصلح للواقعة.