جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من ظروف الواقعة وقرائنها.
مبدأ قضائي
جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من ظروف الواقعة وقرائنها.