مبدأ قضائي

مخدرات «جريمة الاتجار واستخلاص قصد الاتجار من إطلاقات قاضي الموضوع».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2015/893
تاريخ الجلسة29|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة الاتجار بالمواد المخدرة وقصد الاتجار واقعة مادية يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من ظروف الواقعة وقرائنها.

← العودة إلى المبادئ القضائية