توافر حالة التلبس بوجود مظاهر وأمارات خارجية يدركها مأمور الضبط تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتجيز القبض والتفتيش بغير إذن مسبق.
مبدأ قضائي
توافر حالة التلبس بوجود مظاهر وأمارات خارجية يدركها مأمور الضبط تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتجيز القبض والتفتيش بغير إذن مسبق.