مبدأ قضائي

مخدرات «ضبط - تلبس - وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2018/685
تاريخ الجلسة30|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

توافر حالة التلبس بوجود مظاهر وأمارات خارجية يدركها مأمور الضبط تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتجيز القبض والتفتيش بغير إذن مسبق.

← العودة إلى المبادئ القضائية