المقرر فقها وقانونا أن قواعد القانون الخاص مقدم في التطبيق على قواعد القانون العام، ويطبق القاضي أحكام قانون تأمين المركبات باعتباره قانونا خاصا، وله أولوية التطبيق على أحكام القانون العام الواردة بقانون المعاملات المدنية. وتطبيقا لتلك القاعدة فإن تطبيق التقادم المنصوص عليه بالمادة (16/أ) من قانون تأمين المركبات يقدم على أحكام التقادم المنصوص عليها بقانون المعاملات المدنية.
مبدأ قضائي
