مبدأ قضائي

مخدر «قصد - كفاية استخلاص علم المتهم بكنه المخدر من ظروف الدعوى».

رقم المبدأ3
رقم الطعنالطعن رقم 2019/534
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

يكفي في التدليل على قصد الحيازة والإحراز أن تورد المحكمة من وقائع الدعوى ما يقطع بعلم المتهم بكنه المخدر المضبوط.

← العودة إلى المبادئ القضائية