مبدأ قضائي

مبدأ شفوية المرافعة «استناد المحكمة لشهادة شهود دون سماعهم بالجلسة يبطل الحكم».

رقم المبدأ55
رقم الطعنالطعن رقم 2013/277
تاريخ الجلسة04|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

استناد المحكمة إلى شهادة شهود أو مستندات دون بسطها للبحث والمناقشة الشفوية بجلسة المحاكمة يعيب الحكم بالبطلان.

← العودة إلى المبادئ القضائية