مبدأ قضائي

مالك المركبة - المؤمن له - الغير - الأسرة - سائق المركبة.

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2022/211
تاريخ الجلسة01|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة1057
المبدأ

يتحدد وصف المؤمن له والغير في تأمين المركبات وفق التعريفات الواردة في القانون، ويعد الغير كل من لا يدخل في وصف المؤمن له أو من حكمه أو في أفراد أسرته المحددين قانونا.

← العودة إلى المبادئ القضائية