مبدأ قضائي

قانون المرور «المقطورة لحمة واحدة مع القاطرة وتأخذ حكم المركبة الواحدة في التعويض والتأمين».

رقم المبدأ118
رقم الطعنالطعن رقم 2013/716
تاريخ الجلسة04|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

المقطورة بمجرد توصيلها بالقاطرة تصبح جزءاً لا يتجزأ منها وتأخذ حكم المركبة الواحدة في حوادث السير وجبر أضرار الطرف الثالث دون اعتبار لموضع الصدم.

← العودة إلى المبادئ القضائية