الخطأ الجسيم هو خطأ فاحش وفادح من شأنه أن يلحق ضررا بأحد الخصوم، وينطوي على عدم تبصر وإهمال ولا يجوز ارتكابه من قاض حريص في عمله، ويكون تقدير توفر الخطأ الجسيم من عدمه من المسائل التي يعود تقديرها إلى المحكمة التي تنظر في دعوى المخاصمة.
مبدأ قضائي
الخطأ الجسيم هو خطأ فاحش وفادح من شأنه أن يلحق ضررا بأحد الخصوم، وينطوي على عدم تبصر وإهمال ولا يجوز ارتكابه من قاض حريص في عمله، ويكون تقدير توفر الخطأ الجسيم من عدمه من المسائل التي يعود تقديرها إلى المحكمة التي تنظر في دعوى المخاصمة.