تقدير الخطأ المستوجب للمسؤولية الجزائية والمدنية ورابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية الموكلة لمحكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
تقدير الخطأ المستوجب للمسؤولية الجزائية والمدنية ورابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية الموكلة لمحكمة الموضوع.