مبدأ قضائي

مسؤولية «خطأ - رابطة سببية - محكمة موضوع».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2019/706
تاريخ الجلسة24|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقدير الخطأ المستوجب للمسؤولية الجزائية والمدنية ورابطة السببية بين الخطأ والضرر من المسائل الموضوعية الموكلة لمحكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية