يعتد في تحديد تاريخ الإيداع الإلكتروني لصحف الدعاوى والطعون بتاريخ يوم إحالتها الأولى إلى أمانة سر المحكمة المختصة إلكترونيا، ويطبق هذا الإجراء على المدعي الذي يبادر إلى تقديم البيانات المطلوبة وسداد الرسوم المحددة، خلال يومي العمل التاليين لإخطاره إلكترونيا بذلك من أمانة سر المحكمة المختصة، أما إذا تخلف عن استكمال البيانات المطلوبة أو عن سداد الرسوم المحددة خلال يومي العمل التاليين لإخطاره إلكترونيا، فيعتد بتاريخ اليوم الذي قام فيه باستيفاء المطلوب، وإذا انقضت (7) سبعة أيام متصلة على آخر إخطار وجه إليه دون استيفاء المطلوب، يلغى طلبه تلقائيا من النظام الإلكتروني، ولا يرتب أي أثر قانوني.
مبدأ قضائي
