تقدير الخطأ ورابطة السببية ومساهمة المجني عليه في الضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا.
مبدأ قضائي
تقدير الخطأ ورابطة السببية ومساهمة المجني عليه في الضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا.