مبدأ قضائي

مسؤولية «خطأ - تقدير محكمة الموضوع للخطأ والضرر بلا معقب».

رقم المبدأ74
رقم الطعنالطعن رقم 2020/272
تاريخ الجلسة20|08|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقدير الخطأ ورابطة السببية ومساهمة المجني عليه في الضرر من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من المحكمة العليا.

← العودة إلى المبادئ القضائية