مبدأ قضائي

ملحق الحوادث الشخصية - قياس الإصابات - تقدير التعويض - نسبة العجز العامة.

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2021/564
تاريخ الجلسة19|12|2022
الدائرةالدائرة المدنية (ب)
الصفحة956
المبدأ

القرار رقم (خ / 2016/19م) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال وملحقه رقم (2) عن الحوادث الشخصية يعتبر تشريعا خاصا وضع قواعد للتعويض لها أصلها الشرعي لتقدير تعويض المؤمن لهم ومن في حكمهم، وهي قواعد واجبة التنفيذ، ولا يجوز القضاء بما يخالفها ولا الاجتهاد فيما فيه نص، ولا يجوز أيضا تضعيف التعويض في الحالات التي يجوز فيها ذلك تطبيقا للمرسوم السلطاني رقم (2008/118م). عملا بما نص عليه القرار رقم (خ/2016/19م) المشار إليه من ضوابط فإنه يجوز القياس على الإصابات الواردة في الملحق؛ لأنه لا يمكن حصر جميع الإصابات التي قد تلحق بالإنسان.

← العودة إلى المبادئ القضائية