مبدأ قضائي

هتك عرض «قيام الجريمة بمجامعة أنثى بغير زواج بغير رضاها بالإكراه أو التهديد أو الحيلة».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2015/480
تاريخ الجلسة02|02|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

تقوم جريمة هتك العرض بمجامعة أنثى دون رضاها بالإكراه أو التهديد أو الحيلة وتقدير وسائل الإكراه والتحايل من إطلاقات محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية