مبدأ قضائي

هتك عرض طفل «المادة (72) بدلالة (56/ب) قانون الطفل - توافر القصد بالعلم والإرادة وعدم اشتراط شهود رؤية».

رقم المبدأ77
رقم الطعنالطعن رقم 2020/309
تاريخ الجلسة01|09|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة—
المبدأ

جريمة هتك عرض طفل تتحقق بكل فعل مخل بالحشمة يمس عورة الطفل ولا يشترط ترك أثر أو وجود شهود رؤية بل للمحكمة تكوين عقيدتها من القرائن وشهادة الميلاد.

← العودة إلى المبادئ القضائية