جريمة هتك عرض طفل تتحقق بكل فعل مخل بالحشمة يمس عورة الطفل ولا يشترط ترك أثر أو وجود شهود رؤية بل للمحكمة تكوين عقيدتها من القرائن وشهادة الميلاد.
مبدأ قضائي
جريمة هتك عرض طفل تتحقق بكل فعل مخل بالحشمة يمس عورة الطفل ولا يشترط ترك أثر أو وجود شهود رؤية بل للمحكمة تكوين عقيدتها من القرائن وشهادة الميلاد.