شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 22
مبدأ قضائي
أسباب الطعن - للمادة (17) من قانون الإجراءات الإدارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99 لسنة 1991 وتعديلاته المتعاقبة.
رقم المبدأ
22
رقم الطعن
الطعن رقم 2023/377
تاريخ الجلسة
31|01|2024
الدائرة
الدائرة الإدارية
الصفحة
222
المبدأ
العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها.
← العودة إلى المبادئ القضائية