مبدأ قضائي

أسباب الطعن - للمادة (17) من قانون الإجراءات الإدارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99 لسنة 1991 وتعديلاته المتعاقبة.

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2023/377
تاريخ الجلسة31|01|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة222
المبدأ

العبرة في بيان أسباب الطعن هي بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها.

← العودة إلى المبادئ القضائية