مبدأ قضائي

استقالة - ماهيتها - شروطها - أثرها .

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2024/51
تاريخ الجلسة01|05|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة261
المبدأ

الاستقالة لا ترتب أثرها في إنهاء خدمة الموظف إلا بعد أن تتوفر لها جميع الشروط التي نص عليها القانون لصحتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية