مبدأ قضائي

إثبات - معاينة.

رقم المبدأ102
رقم الطعنالطعن رقم 2022/8102/657
تاريخ الجلسة29|05|2023
الدائرةالدائرة المدنية (أ)
الصفحة761
المبدأ

حق المحكمة في بناء حكمها على معاينتها وهي الخبير الأعلى.

← العودة إلى المبادئ القضائية