شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 102
مبدأ قضائي
إثبات - معاينة.
رقم المبدأ
102
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/8102/657
تاريخ الجلسة
29|05|2023
الدائرة
الدائرة المدنية (أ)
الصفحة
761
المبدأ
حق المحكمة في بناء حكمها على معاينتها وهي الخبير الأعلى.
← العودة إلى المبادئ القضائية