التعيين في الوظيفة العامة أو الترقية الوظيفية، من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع المصلحة العامة.
مبدأ قضائي
التعيين في الوظيفة العامة أو الترقية الوظيفية، من الملاءمات التقديرية التي تترخص فيها الجهة الإدارية في حدود ما تراه متفقا مع المصلحة العامة.