المشرع أرسى لفائدة الأفراد الحق في استبدال الأراضي لهم كلما ثبت أنها باتت متأثرة؛ نتيجة التخطيط الذي تباشره وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو بسبب المشروعات التي تقوم بها الجهات الحكومية.
مبدأ قضائي
المشرع أرسى لفائدة الأفراد الحق في استبدال الأراضي لهم كلما ثبت أنها باتت متأثرة؛ نتيجة التخطيط الذي تباشره وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو بسبب المشروعات التي تقوم بها الجهات الحكومية.