شبكة عُمان القانونية
مرجع قانوني عُماني رقمي
اليوم 27|08|2026
بحث متقدم
إدارة الموقع
الرئيسية
الأخبار القانونية
التشريعات
الأحكام
المبادئ القضائية
المقالات
الإصدارات
اتصل بنا
عن الشبكة
الرئيسية
/
المبادئ القضائية
/ المبدأ رقم 17
مبدأ قضائي
حكم - أسبابه - فساد في الاستدلال.
رقم المبدأ
17
رقم الطعن
الطعن رقم 2022/111
تاريخ الجلسة
31|01|2024
الدائرة
الدائرة الإدارية
الصفحة
179
المبدأ
الحالات التي تكون فيها أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال.
← العودة إلى المبادئ القضائية