مبدأ قضائي

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى - نظام العام.

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2022/80
تاريخ الجلسة27|12|2023
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة118
المبدأ

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، لتعلقه بالنظام العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية