مبدأ قضائي

رقابة - القضاء الإداري - ماهيتها - كيفية إعمالها.

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2024/7
تاريخ الجلسة03|07|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة352
المبدأ

كيفية رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري.

← العودة إلى المبادئ القضائية