مبدأ قضائي

رقابة القضاء الإداري - ركن السبب في القرار الإداري - ماهيتها.

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2024/3
تاريخ الجلسة01|05|2024
الدائرةالدائرة الإدارية
الصفحة247
المبدأ

رقابة القضاء الإداري لصحة الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون ركن السبب في القرار الإداري.

← العودة إلى المبادئ القضائية